الشيخ محمد آصف المحسني

353

الأرض في الفقه

خاتمة الكتاب فوائد وتوضيحات 1 - قولنا في ص 72 س 12 : والأحسن حمل الأمر بأداء الحق على الاستحباب . . . ويحتمل الاقتصار في لزوم أداء أجرة الأرض على مورد الرواية ، وهو معرفة المحيي لمالك الأرض من أول الأمر وقبل الاحياء ، والظاهر من حديث معاوية ان المحيي لا يعرف المالك الأوّل ، وإنما يجيء ويعرفه المحيي بعد الاحياء . لا بيع إلّا في ملك 2 - أشرنا إلى هذا البحث في ص 126 وغيرها وإليك توضيحا مختصرا من مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : قال في عداد أدلة القائلين ببطلان العقد الفضولي ص 127 : منها النبوي المستفيض وهو قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك » . فان عدم حضوره كناية عن عدم السلطة على تسليمه لعدم تملكه ، فيكون مساوقا للنبوي الآخر : « لا بيع إلّا فيما يملك » بعد قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « لا طلاق إلّا فيما يملك ولا عتق إلّا فيما يملك » . ولما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام إلى الصفار : « لا يجوز بيع ما ليس يملك . . . » وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان . . . قل يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لم تملكه .